فهرس الكتاب

الصفحة 747 من 1145

وليس له أن يُقرض، أو يستدين، ولا أن يأخذ سفتجةً، ولا يُزوِّجَ عبدًا، ولا أمَةً من مال المضاربة، ولا يشتري أمة قد ولدت منه، أو من ربِّ المال.

فإن اشترى أمةً قد ولدت منه، ولا ربحَ في المالِ، ثم زادت قيمتُها، ضمن لربِّ المالِ رأسَ مالِه منها، وقيمةَ حصَّته

من الربح، ولا سعايةَ فيه على الأمَةِ.

وليس له أن يشتريَ أبَوَيْ ربِّ المالِ، ولا أولادَه، وكلَّ مَنْ يعتق عليه.

فإن اشتراهم ضمن مالَ المضاربة.

وإن لم يكن في المالِ ربحٌ جاز أن يشتريَهم.

فإن زادت قيمتُهم، عتق نصيبُه منهم، ولم يضمن لربِّ المال شيئًا، وسعى المعتَقُ لربِّ المالِ في قيمةِ نصيبِه منه.

وليس للمضاربِ أن يدفعَ المالَ مضاربةً إلا أن يأذنَ له ربُّ المالِ في ذلك، أو عمَّ.

فإن دفع مضاربةً، ولم يأذن له ربُّ المالِ في ذلك، لم يضمن بالدفع.

ولا يتصرَّف المضاربُ الثاني حتى يربح، فإذا ربح ضمن المضاربُ الأولُ المالَ.

وإن دفع إليه مضاربةً بالنصف، وأذن له أن يدفعَها مضاربةً، فدفعها بالثلثِ، فإن كان ربُّ المالِ قال له: على أن ما رزق الله بينا نصفين، فلربِّ المالِ نصفُ الربح، وللمضاربِ الثاني ثلثُ الربحِ، وللأول السدسِ.

وإن كان قال: على أن ما رزقك الله بيننا نصفين، فللمضاربِ الثاني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت