فهرس الكتاب

الصفحة 752 من 1145

فتصرُّفه جائزٌ، وإن علم بعزلِه والمالُ عروضٌ، فله أن يبيعها، ولا يمنعه العزلُ من ذلك، ثم لا يجوز أن يشتري بثمنِها شيئًا آخرَ.

وإن عُزِل ورأسُ المال دراهمُ ودنانيرُ قد نضَّتْ، فليس له أن يتصرَّف.

وإن افترقا وفي المالِ ديونٌ، وقد ربح المضاربُ فيه، أجبره الحاكمُ على اقتضاء الديون.

وإن لم يكن فيه ربحٌ، لم يلزمه الاقتضاءُ، ويقال له: وكِّل ربَّ المالِ بالاقتضاء.

وما هلك من مالِ المضاربة، فهو من الربحِ دون رأس المالِ، فإن زاد الهالك على الربحِ، فلا ضمانَ على المضارب فيه.

وإن كانا اقتسما الربحَ، والمضاربةُ بحالها، ثم هلك المال، أو بعضُه، ( .... ) [1] فزاد الربحُ حتى يستوفيَ ربُّ المال رأسَ المال.

فإن فضل عنه شيءٌ، كان بينهما. وإن عجز [2] عن رأسِ المال، لم يضمن المضارب.

وإن كانا اقتسما الربح، وفسخا المضاربة، ثم عقداها، فهلك المال، لم [يترادَّ] [3] الربحَ الأول.

(1) ... فراغ في الأصل.

(2) ... في الحاشية: «أي: نقص» .

(3) ... في الأصل كلمة غير واضحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت