فهرس الكتاب

الصفحة 764 من 1145

وليس لهم أن يسقوا من سائحها زروعَهم، وبساتينَهم بغير إذنه، إلا ما لا حاجة له فيه أصلًا.

والنوع الثالث: ماء الأودية، والأنهار، والقنوات العظام.

وكلُّ الناس مشتركون فيه شركةَ إباحة للشربِ، والسقيِ، وشقّ النهر إلى أراضيهم وبساتينهم، إلا المسقوم كما شاؤوا.

والرابع: هو المحرَزُ في الظروف، والأواني.

وهذا النوع يكون ملكًا يجوز بيعه، وتملُّكه، وتميلكُه، ومنعُ سائرِ الخلق عنه من الانتفاع به، دون الأنواع الثلاثة؛ فإنها لا يجوز بيعها وتملُّكها لنفس [الماء إلا] ما يجوز لصاحب الأرض في أرضه.

والذي يباع ويشترى منها في بعض البلاد فلتبعية الأرض.

ومن حفر بئرًا في برية فله حريمها.

فإن كانت للعَطَن فحريمها أربعون ذراعًا، وإن كانت للناضح فستون، وإن كانت عينًا فحريمها ثلاثُمائة ذراع.

والعطن: موضع الإبل. والناضح: البعير الذي يستقى عليه.

ومن أراد أن يحفر في حريمها يمنع منه.

والذراع: من المرفق إلى الأنامل، ذراع العرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت