أو اشتري، أو آجر، فهو بالخيارِ، إن شاء أمضى تصرُّفَه، وإن شاء فسخ، فإن كان قبض الثمنَ طوعًا، فقد أجاز البيع.
وإن قبضه مكرهًا، فليس بإجازةٍ، وله ردُّه، واستردادُ المبيعِ إن كان قائمًا.
فإن هلك المبيعُ في يدِ المشتري، وهو غيرُ مكرَه، ضمن قيمتَه.
وللمكره أن يضمِّنَ المكرِه إن شاء.
وإن أُكره على أن يُقِرَّ لرجلٍ بألفٍ، فأقرَّ بخمس مائة، فهو باطلٌ.
وإن أقرَّ بألفين، لزمه من ذلك [األفٌ؛ لأن الألفَ الأولَ أكره عليه، فلم يلزمه] [1] .
وإن أقرَّ بصنفٍ غيرِ ما أكره عليه، فهو لازمٌ.
وإن أقرَّ له ولآخر بذلك المالِ، فالإقرارُ باطلٌ.
وقال محمد: إن كان الآخر صدَّقه، ولم يكن بينه وبين الذي أكره شركةٌ، صحَّ النصفُ له.
فإن أكره على الهبةِ، فوهبها له وللآخرِ، فإن كانت الهبةُ مما يُقسم، بطلت كلُّها.
وإن كانت مما لا يُقسم جازت.
وكذا هذا في البيعِ والشراءِ.
فإن باع بأقلَّ مما أكره عليه، فهو باطلٌ استحسانًا.
(1) ... ما بين معكوفتين غير واضح في الأصل، والمثبت من «الجوهرة النيرة» .