فهرس الكتاب

الصفحة 797 من 1145

وإن باعه بأكثرَ جاز.

وكذا إن باعه بجنسٍ آخر.

فإن أُكره على أن يبيعَ بدراهمَ مسمَّاةٍ، فباعه بقيمتِها من الدنانير، فالقياسُ أن يكونَ جائزًا، والاستحسانُ باطلٌ للإكراه.

وإن استهلك المشتري المبيعَ، فلصاحبِه أن يضمِّن المشتريَ، وإن شاء ضمَّن المكرِهَ، ثم يرجع المكرِهُ على المشتري، أي هو بالخيار.

وإن ضمَّن المشتريَ، لا يرجع على المكرِه.

وإن كان المبيعُ عبدًا، فأعتقه بعد القبضِ، جاز عتقُه، والمالكُ بالخيار في التضمينِ على ما وصفنا.

وإن أعتقه قبل القبضِ، لم يجُزْ، ويجوزُ في روايةٍ.

وإن كان المشتري باعه، أو وهبه من آخرَ، وتصدَّق به، وسلَّمه وهو قائمٌ بعينه، ينقض ذلك كلُّه، ويردُّ إلى صاحبه.

والإكراهُ على الإجارةِ، والكفالةِ، وسائرِ ما قد ينقض بعد وقوعه، كالاكراهِ على البيع.

فأما إذا أُكره على العتق، ففعل، صحَّ العتقُ، والولاءُ له.

وإن أُكره على تزوُّجِ امرأةٍ بألفٍ، ومهرُ مثلِها أقلُّ من ذلك، رجع على المكرِه، وكان الزوجُ بالخيار.

وإن كان كفؤًا لها، فإن شاء تمَّم لها صَداقَ مثلها، ويبقى على النكاحِ، وإن شاء أبي ذلك، وفرق بينهما.

ولا شيءَ على المكرَهِ للمرأةِ إن لم يكن دخل بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت