فهرس الكتاب

الصفحة 798 من 1145

وإن أكره على مراجعةِ امرأته، فراجعها، كانت مراجعة، ولا شيءَ على المكره.

وإن أكره على شراءِ ذي رحمٍ محرمٍ منه، أو على شراءِ عبدٍ قد قال له: إن اشتريتُك فأنت حرٌّ، أو على أن يقولَ لعبدِه: إن دخلتَ الدار فأنت حرٌّ، فدخلها، أو على تزوُّجِ امرأةٍ قد قال لها: إن تزوجتُكِ فأنتِ طالقٌ، ففعل ذلك، وقع العتقُ، والطلاقُ. وعلى المعتِقِ، والزوجِ قيمةُ العبدِ، ونصفُ المهر.

وإن أُكره على العفوِ عن دمِ العمدِ، ففعل، جاز.

وإن أُكره على الزنا، فامتنع حتى قطع، أو قتل، كان مأجورًا.

وإن زني، وجب الحدُّ عند أبي حنيفة، إلا أن يكرهه السلطان لأن الإكراهَ لا يكون إلا من السلطان عند أبي حنيفة.

وقالا: لا يلزمه الحدُّ.

وإن كان الإكراهُ بغيرِ تلفٍ، فعليه الحدُّ عندهم.

ومتى سقط الحدُّ بالإكراهِ، وجب المهرُ، ولا يسقطان جميعًا عن المكره.

وإن أكره بقتلٍ على قتل حرام، لم يسعه ذلك، بل يصبر على القتل، ولا يَقْتُل، فإن قتل كان آثمًا، والقصاصُ على الذي أكرهه إن كان القتلُ عمدًا.

وقالا: تجب فيه الديةُ على المكره لوليِّه في مالِه، ولا شيءَ على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت