فإن خاف ذلك، وسعه أن يُظهر الكفرَ الذي أُمر به.
وإن أظهر ذلك، وقلبُه مطمئنٌّ بالإيمانِ، فلا إثمَ عليه.
وإن صبر حتى قُتِل، كان مأجورًا.
وإن أكره على إتلافِ مال مسلم بما يخاف منه على نفسه، أو عضوٍ منه، وسعه أن يفعل ذلك.
والمكرَهُ على الكفرِ، أو على إهلاكِ الناسِ ظلمًا يكون الأفضلُ له ألَّا يفعل.
وإذا كفر كما قلناه - وهو مكرَهٌ -، لم تَبِنْ منه امرأتُه، ولا يَحْبَط شيءٌ من عمله.
اللهم اختم بخير.