فهرس الكتاب

الصفحة 803 من 1145

وإن كان المغصوب باقيًا، فرُدَّ، وفي ذاته أو في صفاتِه نقصٌ، فإنه يُقوَّمُ سالمًا، ويُقوَّمُ وفيه النقصُ، فيضمن قدرَ ما بين القيمتين لصاحبه إن كان ذلك مما يجوز بيعُه متفاضلًا.

وإن كان مما لا يجوز؛ مثل أن يكون حنطةً فيصيبها ماءٌ، أو إناء فضة، أو دراهم صحاحًا فكسرها، أو دنانيرَ فقرضها قُراضات، فصاحبُها بالخيار: إن شاء أخذ ذلك، ولا شيءَ له غيرُه، وإن شاء تركه، وضمَّنه مثله.

وفي الإناءِ، وما لا مثلَ له؛ كالحلي؛ يأخذ قيمتَه من خلافِ جنسِه؛ إن كان من الفضةِ يُقوَّم بالذهب، وإن كان من الذهب يقوَّم بالفضة.

ولا يبطل بافتراقهما قبل قبض.

ومن خَرَقَ ثوبَ غيرِه خرقًا يسيرًا، ضمن نقصانَه، وإن خرق كبيرًا يُبطل عامةَ منفعته، فلمالكِه أن يضمِّنَه جميعَ قيمته.

وإن غصب دابةً، فقطع يدَها، أو رجلَها، فهو ضامنٌ لقيمة الدابة، وهي له.

وإن فقأ عينَ شاةٍ ونحوها، فعليه نقصانُها.

فإن فقأ عينَ فرسٍ، أو بغلٍ، أو حمارٍ، أو بقرةٍ، أو جملٍ، فعليه ربعُ قيمتِها.

والهرمُ نقصٌ؛ حتى إذا غصب جاريةً شابةً، وأمسكها إلى أن هرمت؛ أخذها صاحبُها وقيمةَ ما نقصها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت