وإن قال: له عليَّ مالٌ، فالمرجعُ في بيانِه إليه، ويُقبل قولُه في القليلِ والكثير.
وإن قال: مالٌ عظيمٌ، لم يصدَّقْ في أقلَّ من مائتي درهم.
وإن قال: دراهمُ كثيرةٌ، لم يصدَّقْ في أقلَّ من عشرةِ دراهم.
وقالا: لزمه مائتا درهم.
وإن قال: دراهمُ، فهي ثلاثةٌ، إلا أن يبيِّن أكثرَ منها.
وإن قال: كذا درهمًا - بالنصب - لزمه ما بيَّنه.
وذكر في الفتاوى: أنه يلزمه درهمان.
ولو قال: كذا درهمٍ - بالجر - لزمته مائتا درهمٍ أي عدد من الدراهم.
وإن قال: كذا كذا درهمًا، لم يصدَّق في أقلَّ من أحد عشر درهمًا.
وإن قال: كذا وكذا، لم يصدَّق في أقلَّ من أحدٍ وعشرين درهمًا.
وإن قال: له عليَّ، فقد أقرَّ بدَيْنٍ.
وإن قال: له عندي، أو قِبَلي، فهو إقرارٌ بأمانةٍ في يده.
وإن قال: معي، أو في بيتي، أو في صندوقي، أو في كيسي، فهو وديعةٌ.
وإن قال: في مال، فهو إقرارٌ.
وإن قال: من مالي، فهو هبةٌ.
وإن قال: عليَّ مال كبيرٌ، أو كثيرٌ، فهو كقوله: مالٌ عظيمٌ.
وإن قال: غصبتُ منه إبلًا كثيرةً، لزمه خمس وعشرون جملًا.