فهرس الكتاب

الصفحة 812 من 1145

وإن قال: له عليَّ مالٌ، فالمرجعُ في بيانِه إليه، ويُقبل قولُه في القليلِ والكثير.

وإن قال: مالٌ عظيمٌ، لم يصدَّقْ في أقلَّ من مائتي درهم.

وإن قال: دراهمُ كثيرةٌ، لم يصدَّقْ في أقلَّ من عشرةِ دراهم.

وقالا: لزمه مائتا درهم.

وإن قال: دراهمُ، فهي ثلاثةٌ، إلا أن يبيِّن أكثرَ منها.

وإن قال: كذا درهمًا - بالنصب - لزمه ما بيَّنه.

وذكر في الفتاوى: أنه يلزمه درهمان.

ولو قال: كذا درهمٍ - بالجر - لزمته مائتا درهمٍ أي عدد من الدراهم.

وإن قال: كذا كذا درهمًا، لم يصدَّق في أقلَّ من أحد عشر درهمًا.

وإن قال: كذا وكذا، لم يصدَّق في أقلَّ من أحدٍ وعشرين درهمًا.

وإن قال: له عليَّ، فقد أقرَّ بدَيْنٍ.

وإن قال: له عندي، أو قِبَلي، فهو إقرارٌ بأمانةٍ في يده.

وإن قال: معي، أو في بيتي، أو في صندوقي، أو في كيسي، فهو وديعةٌ.

وإن قال: في مال، فهو إقرارٌ.

وإن قال: من مالي، فهو هبةٌ.

وإن قال: عليَّ مال كبيرٌ، أو كثيرٌ، فهو كقوله: مالٌ عظيمٌ.

وإن قال: غصبتُ منه إبلًا كثيرةً، لزمه خمس وعشرون جملًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت