وإن قال: أموالٌ عظامٌ، فستُّ مائة درهم.
وإن قال: شياهٌ كثيرةٌ، فأربعون.
وإن قال: حنطةٌ كثيرة، فخمسةُ أوْسُق.
وإن قال: له عليَّ غيرُ درهمٍ، لزمه درهمان.
وإن قال: غيرُ ألفٍ، لزمه ألفان.
وإن قال: أموالٌ عظامٌ، فستُّ مائة درهم.
وإن قال: له عليَّ مائةٌ ونيِّفٌ، لزمه مائةٌ، والقول في النيِّفِ قولُه.
وإن قال: لهُ عليَّ عشرةٌ وثوبٌ، لزمه ثوبٌ واحد، وتفسيرُ العشرة إليه.
وكذا إن قال: وثوبان، لزمه ثوبان وتفسير العشرة إليه.
وإن قال: عشرة وثلاثةُ أثوابٍ، كان عليه ثلاثةَ عشرَ ثوبًا.
وإن قال: مائةٌ ودرهمٌ، فالمائة دراهمُ.
وكذا في: عشرة ودرهم، لزمه أحد عشر درهمًا.
وإن قال: مائةُ درهمٍ، أو عشرة أثوابٍ، بيَّن ما شاء.
وإن قال: غصبتُ منه بقرةً أو شاةً أو ثوبًا، لزمه واحدٌ منها، والقولُ له مع يمينِه إن كان بعينِه، أو قيمتُه إن كان مستهلكًا.
ولو قال: عليَّ من شاةٍ إلى بقرةٍ، لم يلزمه شيءٌ.
وإن قال: له عليَّ قريبٌ من ألفٍ، فعليه أكثرُ من خمس مائة، والقولُ في الزيادةِ له.
وإن قال: من درهمٍ إلى عشرةٍ، لزمه تسعةٌ عند أبي حنيفة.
وقالا: يلزمه العشرةُ كلُّها، ولم تسقط الغاية.