فهرس الكتاب

الصفحة 813 من 1145

وإن قال: أموالٌ عظامٌ، فستُّ مائة درهم.

وإن قال: شياهٌ كثيرةٌ، فأربعون.

وإن قال: حنطةٌ كثيرة، فخمسةُ أوْسُق.

وإن قال: له عليَّ غيرُ درهمٍ، لزمه درهمان.

وإن قال: غيرُ ألفٍ، لزمه ألفان.

وإن قال: أموالٌ عظامٌ، فستُّ مائة درهم.

وإن قال: له عليَّ مائةٌ ونيِّفٌ، لزمه مائةٌ، والقول في النيِّفِ قولُه.

وإن قال: لهُ عليَّ عشرةٌ وثوبٌ، لزمه ثوبٌ واحد، وتفسيرُ العشرة إليه.

وكذا إن قال: وثوبان، لزمه ثوبان وتفسير العشرة إليه.

وإن قال: عشرة وثلاثةُ أثوابٍ، كان عليه ثلاثةَ عشرَ ثوبًا.

وإن قال: مائةٌ ودرهمٌ، فالمائة دراهمُ.

وكذا في: عشرة ودرهم، لزمه أحد عشر درهمًا.

وإن قال: مائةُ درهمٍ، أو عشرة أثوابٍ، بيَّن ما شاء.

وإن قال: غصبتُ منه بقرةً أو شاةً أو ثوبًا، لزمه واحدٌ منها، والقولُ له مع يمينِه إن كان بعينِه، أو قيمتُه إن كان مستهلكًا.

ولو قال: عليَّ من شاةٍ إلى بقرةٍ، لم يلزمه شيءٌ.

وإن قال: له عليَّ قريبٌ من ألفٍ، فعليه أكثرُ من خمس مائة، والقولُ في الزيادةِ له.

وإن قال: من درهمٍ إلى عشرةٍ، لزمه تسعةٌ عند أبي حنيفة.

وقالا: يلزمه العشرةُ كلُّها، ولم تسقط الغاية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت