فهرس الكتاب

الصفحة 815 من 1145

وإن قال: له عليَّ ثوبٌ في ثوبٍ، لزماه جميعًا.

وإن قال: ثوبٌ في عشرةِ أثوابٍ، لم يلزمه إلا ثوبٌ واحدٌ عند أبي يوسف.

وقال محمد: يلزمه أحدَ عشرَ.

وإن قال: عليَّ خمسةٌ في خمسةٍ، يريدُ الضربَ والحسابَ، لم يلزمه إلا خمسةٌ واحدةٌ.

وإن قال: أردتُ خمسةً مع خمسةٍ، لزمته عشرة.

ومن أقرَّ بغصبِ ثوبٍ، وجاء بثوبٍ معيبٍ، فالقولُ فيه قولُه.

وكذا لو أقرَّ بدراهم غصبها، وقال: هي زُيوفٌ.

وإن قال: له عليَّ ألفُ درهمٍ من ثمنِ عبدٍ اشتريتُه منه، فإن ذكر عبدًا بعينِه، قيل للمقَرِّ له: إن شئت سلِّم العبدَ وخُذِ الألف، وإلا فلا شيءَ لك.

وإن قال: من ثمن عبدٍ، ولم يعيِّنه، لزمه الألفُ في قول أبي حنيفة.

ولو قال: له عليَّ ألفٌ من ثمنِ خمرٍ، أو خنزيرٍ، لزمه الألفُ، ولم يُقبل تفسيرُه.

وإن قال: له عليَّ ألف من ثمنِ متاعٍ، وهي زُيوف، وقال المقَرُّ له: بل جيادٌ، لزمه الجيادُ في قول أبي حنيفة.

ومن أقرَّ لإنسانٍ بخاتمٍ، لزمه الحلقةُ والفصُّ.

وإن أقرَّ بسيفٍ، لزمه النصلُ والجَفْنُ والحمائلُ.

ومن أقرَّ بعجلةٍ، لزمه العيدانُ والكسوةُ.

وإن قال: لحملِ فلانةَ عليَّ ألفٌ، فإن قال: أوصى به فلانٌ - لو مات أبوه -؛ فالإقرارُ صحيحٌ.

وإن أبهم الإقرارَ، لم يصحَّ عند أبي حنيفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت