فهرس الكتاب

الصفحة 816 من 1145

وإن أقرَّ بحملِ جاريةٍ؛ أو حملِ شاةٍ، أو حملِ فرسٍ لرجلٍ، صحَّ الإقرارُ، ولزمه.

ومن أقرَّ بجاريةٍ لرجل، ولها ولدٌ، لم يلزمه إلا الجاريةُ لأنَّ الإقرارَ لا يتعدى إلى غيره.

وإن كان اشتراها، فولدت عنده، ثم استحقها إنسانٌ ببينةٍ، أخذها وولدَها جميعًا.

وإن قال لآخر: أخذتُ منك ألفًا وديعةً فهلكت، فقال: أخذتَها غصبًا، فهو ضامن.

وإن قال: أعطيتَها وديعةً، فقال: بل غصبتَها، لم يضمن.

ولو قال: هذه الألفُ كانت لي عند فلان، فأخذتُها منه، وقال فلان: بل هي لي؛ فإن فلانًا يأخذها.

وإن قال: أعرتُ دابتي فلانًا، فركبها، فردَّها، أو ثوبي هذا، فلبسه، وردَّه، أو قال: أجرتهما منه، فقال فلان: هما لي، فالقولُ للمقِرِّ.

ومن أعتق أمةً، ثم قال لها: قطعتُ يدَكِ وأنتِ أَمَتي، فقالت: بل قطعتَها وأنا حرةٌ؛ فالقولُ لها.

وكذا فيما أخذ منها، إلا الجماع والغلة.

وقال محمد: لا يضمن إلا شيئًا قائمًا، فيؤمر بردِّه عليها.

ومن أقرَّ بحقٍّ، وقال: إن شاء الله متصلًا بإقرارِه، لم يلزمه الإقرارُ.

ومن أقرَّ واستثني متصلًا بإقرارِه، صحَّ الاستثناءُ، ولزمه الباقي، وسواءٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت