لشريكِه، وعلى مدَّعي الأصغرِ قيمتُه لمدَّعي الأكبرِ، وعليه جميعُ عقرِ الجاريةِ، ويكون نصفُه بنصفِ العقرِ الأولِ قصاصًا.
ومن اشترى جاريةً، فأولدها، ثم استحقَّت؛ كان لمستحِقِّها أن يأخذَها، وعُقْرَها، وقيمةَ ولدِها يوم يختصمان.
وكذا إن تزوَّج امرأةً، ثم بان أنها أمَة.
ومن مات مِنْ ولدِها قبلَ ذلك لم يكن عليه شيءٌ من قيمتِه.
وإن كان الولدُ قد قُتل وأخذ الأبُ دِيَتَه، يضمن للمستحقِّ، ثم يرجع المشتري على البائع بالثمنِ، وقيمةِ ولدِها، ولا يرجع بعقرِها، ويرجع البائعُ أيضًا على بائعِه إن كان بالثمنِ الذي كان ابتاعها به منه، ولا يرجع عليه بقيمةِ الولدِ التي غرمها.
وقالا: يرجع بها أيضًا.
وكذا إن اشتري دارَ إنسانٍ، ثم استحقَّت، كان لمستحِقِّها أن يكلفه قلعها، ثم يرجع المبتاعُ على بائعِه بالثمنِ ومن [1] قيمةِ البناءِ قائمًا، ثم يرجع أيضًا على بائعِه بالثمنِ، ومن قيمة البناء [2] .
وقالا: يرجع بها أيضًا.
وإن وُهبت له جاريةٌ، فأولدها، ثم استحِقَّت، أخذها المستحقُّ وعقرَها وقيمةَ ولدِها يوم يختصمان، ولم يرجع الموهوبُ له على الواهبِ بشيءٍ.
وإن اشترى جاريةً، ولم يطأها، ومات، ثم وطئها ابنُه، ولا وارثَ له
(1) ... في الهامش: «لعله: لا بقيمة البناء» .
(2) ... في الهامش: «لعله: لا بقيمة البناء» .