غيرُه، فأولدها، ثم استحِقَّت؛ فقضي عليه بالجاريةِ، وبعقرِها، وقيمةِ ولدِها، فله أن يرجعَ على بائعِ أبيه بالثمنِ، وبقيمةِ الولدِ.
وروى الحسنُ عن أصحابِنا: أن الابنَ لا يرجع بقيمةِ الولدِ على بائعِ أبيه، وهذا أجودُ القولين.
ولا يقضي بقولِ القابلةِ في نسبٍ ولا غيرِه، فإنه غيبٌ لا يعلمُه إلا اللهُ - تبارك وتعالى -.
ومن زني بامرأةٍ، فجاءت بولدٍ، فادَّعاه، لم يثبت نسبُه منه، وهو ابنُ زوجِها، وإن لم يكن لها زوجٌ، فهو ابنُها ثابتُ النسبِ منها.
ومن كانت له أَمَةٌ يطؤُها و ( ) [1] ، فجاءت بولدٍ، قال أبو حنيفة: أحبُّ إليَّ والله أن يقرَّ به، ولا ينفيه.
ومن ادَّعي نسبَ أحدِ التوأمَيْنِ، ثبت نسبُهما منه.
(1) ... فراغ في الأصل.