فهرس الكتاب

الصفحة 842 من 1145

وإن كان لأحدهما ثلاثةٌ، وللآخر أكثرُ، فهما سواءٌ، ولا عبرةَ للكثرةِ بعد الثلاث.

وإن كان الحائطُ متَّصلًا ببناءِ أحدِهما اتصالًا بطرفيه جميعًا، وللآخرِ عليه جذوعٌ، فهو لصاحبِ الاتصال.

وإن لم يكن متصلًا بطرفيه، فهو لصاحبِ الجذوع.

وإن اختلفا في الجص والقُمُطِ إلى أحدهما، فهو بينهما، ولا ينظر إلى القُمُط عند أبي حنيفة، ولا إلى وجه البناء وظهره.

وقالا: يقضي بالجص لمن له القُمُط، وبه نأخذ.

وإن كان نهرٌ لرجلٍ، وإلى جانبه مُسنَّاةٌ، وخلفَها أرضٌ لرجلٍ، وليست المُسنَّاةُ في واحدٍ منهما، فهو لصاحبِ الأرض، ولا يحفرها حتى يسيل الماء.

وقالا: هي لصاحب النهرِ حريمًا ليلقي طينَه وغيرَه من ذلك.

وإن كان لأحدِهما عليه غرسٌ، أو زرعٌ، فهي له.

وإن كان بيتٌ من الدارِ في يدِ رجلٍ، وعشرةُ أبياتٍ في يدِ آخرَ، فالساحةُ بينهما نصفان.

وإن اختلفا في أرضٍ يدَّعي كلُّ واحدٍ منهما أنها في يدِه، لم يقضِ أنها في يدِهما، أو في يد أحدِهما إلا ببينةٍ.

فإن أقاما البينةَ، قضى لهما باليدِ، وإن أقام أحدُهما البينةَ، قضى له باليدِ، وجعل الآخرَ خارجًا.

وإن أرادا القسمةَ، لم يقسم حتى يقيما البينةَ أنها لهما، وكلُّ شيء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت