فهرس الكتاب

الصفحة 843 من 1145

في أيديهما، سوى العقارِ؛ فإنه يقسم بغيرِ إقامةِ البينةِ.

وإن كان لأحدِهما لَبِنٌ في الأرضِ، أو بناءٌ، أو حفر، فهو بينهما.

وإن كان الثوبُ في يدِ رجلٍ، وطرفُهُ في يدِ آخرَ، فهو بينهما نصفان.

وإذا مات النصرانيُّ، فجاءت امرأتُه مسلمةً، فقالت: أسلمتُ بعد موتِه، وقالت الورثةُ: بل قبل موتِه، فالقولُ للورثة.

وكذا إن مات المسلمُ، فجاءت امرأتُه الذميَّةُ مسلمةً، وقالت: أسلمتُ قبل موتِه، وقالت الورثةُ: بل بعدَ موتِه، فالقولُ لهم أيضًا.

والله أعلم.

اللهم اختم بخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت