فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ولو نسبها إلى شيءٍ معروفٍ مما هي مشهورةٌ به، لم يقبل الكتاب في قول أبي حنيفة ما لم يحدّد، وبه نأخذ.
وعندهما: يقبل.
ويجب أن يقرأ الكتاب على شهود الطريق؛ ليعرفوا ما فيه، ثم يختمه ويسلِّمه إليهم.
فإذا وصل إلى القاضي المكتوبِ إليه، لم يقبله إلا بحضرةِ الخصمِ، وشهادةِ رجلين، أو رجلٍ وامرأتين.
فإذا سلَّم الشهودُ الكتابَ إلى القاضي، نظر إلى ختمِه، فإن شهدوا أنه كتابُ فلانٍ القاضي ببلدةِ كذا، سلَّمه إلينا في مجلس حكمِه، وقرأه علينا، وختمه، فضَّه القاضي، ونشره، وقرأه على الخصمِ، وألزمه بما فيه.
ولا يقبل كتاب القاضي في الحدودِ والقصاصِ.
ولو جاء كتابٌ من قاضٍ في عبدٍ موصوفٍ محلًّى، لم يقبله عند أبي حنيفة، ومحمد، وهو قول أبي يوسف الأول، وعنه آخرُ: أنه يؤخذ منه كفيلٌ في العبدِ، ويسلَّم العبد، ويختم في عنقه، ثم يبعث به إلى القاضي الكاتب حتى يشهد الشهودُ عنده على عيبه، ثم يكتب كتابًا آخر على ذلك إلى القاضي الذي كتب إليه فإذا ثبت عنده قَبِلَه، وقضى به، وسلَّم العبدَ إلى الذي جاء بالكتاب، ويبرأ كفيلُه.
ولا يقبل الكتاب في الأَمَةِ، ولا في البهائمِ، وسائرِ المنقولاتِ في قولِهم جميعًا.