فهرس الكتاب

الصفحة 873 من 1145

كتاب القسمة

ينبغي للإمامِ أن ينصبَ قاسمًا يرزق من بيتِ المالِ ليقسم بين الناسِ بغيرِ أجرٍ، فإن لم يفعل نصب القاضي قاسمًا يقسم بالأجرِ، ويجب أن يكون عدلًا، مأمونًا بالقسمة.

ولا يجبر القاضي الناسَ على قاسمٍ واحدٍ، ولا يترك القسَّام يشتركون.

وأجرةُ القسمةِ على عددِ الرؤوسِ عند أبي حنيفة.

وقالا: على عددِ الأنصباءِ.

والقسمةُ نوعانِ:

-قسمةٌ يتولاها الشركاءُ بأنفسهم، فتجوز إن كان لهم فيها ضرر.

-وقسمةٌ يطلبونها من الحاكم، فيتولاها هو أو أمينُه، فيجوز فيما [فيه] مصلحةٌ، ولا يجوز فيما فيه ضررٌ عليهم، ولا فيما لا فائدةَ في قسمه.

ويقسم للصغيرِ أبوه، أو جدُّه، أو وصيُّهما، أو ينصب له الحاكم وصيًّا أمينًا إن لم يكن له أحد.

وإذا حضر الشركاءُ عند القاضي، وفي أيديهم دارٌ، أو قريةٌ ادَّعَوْا أنهم ورثوها عن فلان، لم يقسمها القاضي عند أبي حنيفة حتى يقيموا البينةَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت