فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
على موتِه، وعددِ ورثتِه.
وقالا: يقسمها باعترافِهم.
وذكر في «كتاب القسمة» : أنه يقسمها بقولهم.
وإن كان المالُ المشترك ما سوي العقار، وادَّعَوْا أنه ميراثٌ، قسمه في قولِهم جميعًا باعترافِهم.
ولو ادَّعَوْا في العقارِ أنهم اشترَوْه، قسمه بينهم.
وإن ادَّعَوا الملكَ، ولم يذكروا كيف انتقل إليهم، قسمه.
وإن كان كلُّ واحدٍ من الشركاءِ ينتفع بنصيبِه، قسم بطلبِ أحدِهم.
وإن كان أحدُهم ينتفع، والآخرُ يتضرَّر لقلَّةِ نصيبه؛ فإن طلب صاحبُ الكثير قسم، وإن طلب صاحب القليل لم يقسم.
وإن كان كلُّ واحدٍ منهما يتضرَّر، لم يقسم إلا بتراضيهما.
وإن كان سفلٌ لا علوَ له، وعلوٌ لا سفلَ له، أو سفلٌ له علو، وأراد قسمةَ بعضِها في بعضٍ، يحسب العلوَّ في القسمة على ثلثٍ، والسفلَ على ثلثين في قول أبي حنيفة، ذراغٌ من العلوِّ بذراعين من السفل.
وعلى النصف في قول أبي يوسف، ذراعٌ من السفل بذراعٍ من العلو.
وعلى القيمةِ في قولِ محمدٍ: أن يقوِّمَ كلَّ واحدٍ على حِدَتِه، وقسم القيمة، ولا يعتبر بغيرِ ذلك، وبه نأخذ.
وما جاز في البيعِ من خِيارِ الرؤيةِ والعيبِ جاز مثلُه في القسمة.
ولاحدِ الشريكينِ أن يحفرَ في نصيبِه بئرًا، أو بالوعةً، وإن كان يضرُّ بحيط [بحائط] جاره.