فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وإذا اختلف الشركاءُ في الطريق الذي يرفع بينهم، رفع على قدر سعة الباب.
ولا ينبغي أن يقسم ويشرط لبعضهم ردَّ شيءٍ على بعضٍ، ولا يجمع نصيبَ بعضِهم مع بعضٍ؛ لاحتياجِه إلى القسمةِ ثانيًا، إلا بالتراضي.
ومن أصابه في القسمةِ حُجْرَةٌ، سفلًا كان أو علوًا من داره، وله حُجْرَةٌ أخرى في دارٍ، فأراد أن يفتح بابًا في حائطها ليتطرَّقَ من تلك الحجرةِ إلى هذه، لم يُمنع ممَّا فعل في حائطِه، لكن ينظر إن كان ساكنُ الحجرتين واحدًا [1] لم يمنع، وإن غيره، منع.
وإذا باع أحدُ الشريكين نصيبَه من بيتٍ من دارٍ، فلصاحبِه أن يُبطلَ البيعَ؛ لتضرُّرِه بذلك فإنه إن تمَّ البيعُ لا يمكنه ( ) [2] أن يجمع نصيبه من ثوبٍ أو شاةٍ، فهو كذلك في رواية الحسن.
وفي رواية محمد: ليس له أن يُبطلَ البيعَ.
وإن أقرَّ أحدُهما ببيتٍ بعينِه لرجلٍ، وأنكر صاحبُه، قُسمت الدارُ بينهما، فإن وقع البيتُ في نصيب المقِرِّ، دفعه إلى المقَرِّ له، وإن وقع في نصيبِ صاحبِه، كان للمقَرِّ له مثلُ ذراعِ البيت، فيضرب المقر له بذراع البيت، والمقِرُّ بذراع نصف الدار بعد البيت، فيكون لكلِّ واحدٍ ما أصابه.
وإن كان ثوبٌ واحدٌ، أو حائطٌ بين جماعةٍ، لا يقسم بينهم إلا بتراضيهم.
(1) ... في الهامش: «لعله: وحده» .
(2) ... فراغ في الأصل.