فهرس الكتاب

الصفحة 876 من 1145

وكذا ثيابٌ مختلفةٌ، وسوائمُ مختلفةٌ، لا يقسم إلا أن يكون مع الأكوس منهما دراهمُ مسمَّاة.

وتقسم العروضُ إذا كانت من صنفٍ واحدٍ، ولا يقسم الجنسانِ منه بعضُها في بعضٍ.

ولا يقسم الرقيقُ، ولا الجواهر.

وقالا: يقسم الرقيقُ.

وإن كان مع الرقيقِ شيءٌ آخرُ من ثيابٍ أو غيرِها، قُسم ذلك كلُّه، ويدخل فيه الرقيقُ بقولِهم جميعًا.

ولا يقسم حمَّامٌ، ولا بئرٌ إلا بتراضي الشركاءِ.

وإذا حضر وارثان، فأقاما البينةَ على الوفاةِ، وعددِ الورثة، والدارِ في أيديهم، ومعهم وارثٌ غائبٌ، قسمها القاضي بطلبِ الحاضرين، ونصب للغائبِ وكيلًا يقبض نصيبَه.

وإن كانوا مشترين لم يقسم مع غيبةِ أحدِهم.

وإن كان العقارُ في يدِ الوارثِ الغائبِ لم يقسم.

وإن حضر وارثٌ واحدٌ لم يقسم.

وإن كانت دورًا مشتركةً في مصرٍ واحدٍ، قُسمت كلُّ دارٍ على حِدَتِها في قول أبي حنيفة.

وقالا: إن كان الأصلحُ لهم قسمةَ بعضِها في بعضٍ، قسمها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت