وان كان دارًا وضيعةً، أو دارًا و حانوتًا، قسم كلَّ واحدٍ منهما على حِدَتِه.
ولا يدخل في القسمة الدراهم والدنانير إلا بتراضيهم.
وإن كان بينهم مصحفٌ، أو سيفٌ، أو غير ذلك مما يكون في قسمته ضررٌ، لا يقسم.
وإذا كان الغنمُ بين جماعةٍ، قسمت بينهم.
وكذلك الإبلُ والبقرُ وغيرُهما من الدوابِّ.
وإذا اختلف المتقاسمون، فشهد القاسمان، قُبلت شهادتهما، فإن ادَّعى أحدُهما الغلطَ، وزعم أنه أصابه شيءٌ في يدِ صاحبِه، وقد أشهد على نفسِه بالاستيفاءِ، لم يُصدَّق في ذلك إلا ببينةٍ.
وإن قال: استوفيتُ حقِّي، ثم قال: أخذتُ بعضَه، فالقولُ قولُ خصمِه مع يمينِه.
وإن قال: أصابني إلى موضعِ كذا، فلم يسلَّم إليَّ، ولم يشهد على نفسه بالاستيفاء، وكذَّبه شريكه، تحالفا، وفسخت القسمةُ.
وإن استحقَّ بعض نصيبِ أحدِهما بعينِه، لم تفسخ القسمة عند أبي حنيفة، ويرجع بحصَّةِ ذلك من نصيب شريكِه.
وقالا: تفسخ القسمة.
وإن ظهر على الميت دَيْنٌ بعد القسمةِ، أو وارثٌ غائبٌ، أو طفلٌ، ولم يكن وصيٌّ، فلهم نقضُ القسمة.