وإن كان للميتِ مالٌ سوى المقسومِ، قَضَوْا دَيْنَه منه، جازت القسمة.
وكذا لو تكفَّل بالدَّيْنِ أحدُهم.
فإن ظهر للميتِ وصيةٌ لأجنبيٍّ، نُقضت القسمة.
ولو ظهر لأحدِ الورثةِ على الميت دَيْنٌ، فلهم نقضُ القسمة.
ولا تكون القسمةُ الأولى براءةً لدَيْنِهِ الذي عليه.
وإذا قسم العقار بينهم، ولأحدِهم مسيلٌ في ملكِ الآخرِ، أو طريقٌ لم يشرط في القسمة، فإن أمكن صرفُ الطريقِ والمسيلِ، فليس له أن يستطرق أو يسيل في ملك الآخر، وإن لم يمكن تفسخ القسمة.
وينبغي للقاسمِ أن يسوِّيَ [1] ما يقسمه، ويعدله، ويذرعه، ويقوِّمَ البناء، ويُفرد كلَّ نصيبٍ عن الباقي بطريقه وشِرْبِه حتى لا يكون لنصيبِ بعضِهم بنصيبِ الآخرِ تعلُّقٌ، ثم يكتب أسماءَهم، ويجعلها قرعةً، ويلقب بعضَها بالأولِ، والذي يليه بالثاني، وكذا الثالث، وعلى هذا، ثم يخرج القرعة، فمن خرج اسمُه أولًا فله السهمُ الأولُ، ومن خرج اسمه ثانيا فله السهمُ الثاني، وكذا الثالثُ إلى آخرِ الأسْهُمِ.
والله تعالى أعلم.
(1) ... في الأصل: «يصور» ، والتصويب من الهامش.