فهرس الكتاب

الصفحة 884 من 1145

لتلك القراءة يخشى عليه الكفر.

وكذا الأذان بالغناء.

وكره أبو حنيفة قراءةَ القرآن عندَ القبور جَهْرًا.

وعند محمد: لا يُكره.

وبين يدي الجنائزِ مكروهٌ بالاتفاق.

وفضولُ الكلام والفحشُ والغيبةُ والكذبُ والنميمةُ والشتيمةُ حرامٌ.

ورُخِّص الكذبُ في القتالِ للخدعةِ، وفي الصلحِ بين الاثنينِ للألفةِ، وفي إرضاءِ الرجلِ المرأةَ بقدر الضرورةِ، وفي المعاريضِ مندوحةٌ عن الكذب؛ نحو ما إذا قيل: كُل، فيقول: أكلتُ؛ يعني أكلًا فيما مضى، أو من غير ذلك.

ومن أعلن بفسقِه أو ظلمه، لا بأس بغيبته؛ تحذيرًا منه، وتنبيهًا للغافلِ عنه.

ولا غيبةَ لأهل قريةٍ إلا إذا سمَّى قومًا معيَّنين.

كلام المراء في معيشته بقدر حاجته لا يكتب على المتكلم كلما صدق.

وقال أبو يوسف: لا ينبغي لأحدٍ أن يدعوَ الله إلا به، وقال: أكره أن يقول في دعائه: بمعاقد العزِّ من عرشِك، وبحقِّ أنبيائك ورسلك وملائكتك، هو قول أبي يوسف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت