فهرس الكتاب

الصفحة 889 من 1145

ويحلُّ للأمَةِ الأجنبيَّةِ أن تمسَّ من الرجلِ الأجنبيِّ ما حلَّ لها النظرُ إليه، وتغمزه بالدهن إذا لم يخافا الشهوة.

ويكره للرجلِ أن يخلوَ بامرأةٍ أجنبيَّةٍ.

ولا بأسَ بأن يخلوَ بمن كانت من ذوي محارمِه، وأن يسافرَ بها.

ومن كانت له أَمَتان أختان، فقبَّلهما بشهوةٍ، فإنه لا يُجامع واحدةً منهن، ولا يمسُّها بشهوةٍ، ولا ينظر إلى فرجِها حتى يُملِّك فرجَ الأخرى بنكاحٍ، أو بملك يمين.

وإذا لم يكن للمرأةِ غاسلةٌ يمَّمها المحْرمُ بالصعيدِ بالكفِّ العاري، والأجنبيُّ من وراء الثوب.

وكذا الزوجُ، ويُعرض بوجهه عن ذراعيها.

وكذا الرجلُ بين النساء، إلا امرأتَه.

وحالة الحياة والموت في غير الزوجِ سواء.

ويكره للمرأة الحرَّةِ أن تخرجَ في مسيرةِ ثلاثةِ أيامٍ فصاعدًا إلا مع الزوجِ أو محرمٍ، ولا بأسَ به للمملوكات الإماء، وأمهاتِ الأولاد، والمدبَّرات، والمكاتبات.

ويكره للرجل أن يقبِّل فمَ الرجلِ، أو يدَه أو شيئًا فيه، أو يعانقَه عريانًا، أو فوق ثوبٍ رقيقٍ.

ولا بأسَ في المصافحةِ والمعانقةِ فوق الثياب كما عانق المصطفي صلى الله عليه وسلم جعفرًا، وقبَّله.

ويقبِّل الرجلُ والديه على الرأسِ، أو الوجهِ، وولدَه على الخدِّ، وزوجتَه على الفمِ، وإخوانَه على الجبهة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت