فهرس الكتاب

الصفحة 899 من 1145

وإن كان واحدٌ عَمِلَ بغالبِ رأيِه.

ولو أخبره غيرُ ثقةٍ بنجاسةِ الماءِ، عمل بغالب رأيِه، فإذا غلب على ظنِّه أنه نجسٌ أراقه.

ولو قالتِ الجاريةُ: بعثني فلانٌ إليك بهذا الطعامِ، وسعه أن يأكله.

ولو قالت: بعثني إليك هدية، وسعه أن يأخذها.

ولا بأسَ بقبولِ هديةِ العبدِ التاجر، وإجابةِ دعوته.

ويُكره قبولُ هبةِ الدراهم والدنانير، وكسوتِه الثوب.

والغنمُ المذبوحةُ والميتةُ إذا اختلطا، إن كانت المذبوحةُ أكثرَ، تحرَّي وأكل، وإلا فلا.

وفي دون المذكَّاة والميتة لا يتحري.

وإن كان الحلالُ أكثرَ أكل.

وفي العِتْقِ والطلاقِ إذا عتق واحدةً من إمائه، أو طلَّق إحدى نسائه، لا يتحرَّى للبيع والوطء.

وفي الأواني الطاهرةِ والنجسةِ إذا كان الأكثرُ طاهرًا، يتحري.

والله أعلم.

اللهم اختم بخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت