ويكره لحمُ الفرس عند أبي حنيفة كراهيةَ تحريم.
وقالا: لا بأسَ بأكلِه.
ولا بأسَ بأكلِ الغزالِ، والأرنب.
وإذا ماتتِ الدجاجةُ، فخرجت منها بيضةٌ، لا بأسَ بأكلِها؛ كاللبن في ضرعِ الشاةِ يؤكل عند أبي حنيفة.
وقالا: إن كان اللبنُ جامدًا، يؤكل؛ كالبيضة، وإن كان مائعًا، لا يؤكل؛ لأنه في وعاءٍ نجس، وبه نأخذ.
وإذا تخلَّل الخمرُ أكلت.
ويجوز تخليلُها بالأدويةِ والمعالجة.
ويكره أكلُ الزنابير، والسلحفاة، ونحوها من الخبائث.
والغنمُ والمعزُ والبقرُ الوحشيُّ كالأهليِّ.
ومن أرسل غلامَه المجوسيَّ ليشتري لحمًا، فجاء له، وقال: اشتريتُه من مسلمٍ، أو ذميٍّ كتابيٍّ، وسعه أن يأكلَ منه.
وإذا وجد قومًا يأكلون طعامًا، وهم متَّهمون، فأخبره مسلمٌ ثقةٌ أن هذا اللحمَ ذبيحةُ مجوسيٍّ، أو لحمُ خنزيرٍ، لا يتناول منه، فإن كانوا عدولًا، وقالوا: هذا حلالٌ، وإن هذا كاذبٌ، أخذ بقولهم.
وكذا إن كان فيهم عدلان أخذ بقولهما.