فهرس الكتاب

الصفحة 901 من 1145

وكذا لا يُقطع شجرٌ أو حشيشٌ من غيرِ حاجةٍ، فإن كان يابسًا، فلا بأسَ.

ومن رأى الله - تبارك وتعالى - في المنامِ لا ينبغي أن يتحدَّث.

ومن همَّ بمعصيةٍ، لم يأثم، ما لم يعزم على فعلِها.

وقصُّ الشاربِ إلى أن يرجع إلى قدر الحاجب مستحبٌّ.

وكذا حلقُ العانةِ من تحت السرة إذا صار الشعر كالشعير.

وقصُّ الظفرِ إذا صار كنصفه، وقيل: الثلث، والربع.

ويمتشط باليمين جالسًا مبتدئًا بالأيمن.

ولا يترك مرتكبُ المنهي النهيَ عن المنكر.

فإذا ترك فرضًا، لا يجوز أن يترك فرضًا آخر.

وكذا من ترك العملَ بالعلم لا يجوز أن يترك طلبَ العلم.

وإذا كان لرجلٍ على غريمِه مالٌ لا يقدر على تخليصِه، كان إبراؤه أولي من ادِّخارِه للقيامة؛ فإنه يُضاعَفُ له ثوابُه.

ولا يُقاد الأعمى إلى البِيعة، ويُقاد منها إلى بيتِه.

ولا تُحمل الجيفةُ إلى السنَّوْر والكلب، فإن حُملا إلى الجيفة جاز.

وإذا كان لرجلٍ امرأةٌ لا تصلي ألبتة بالتاديبِ وغيره، يطلِّقها، وإن لم يملك مهرَها، ولأن يُطالَبَ في القيامة بمهرِها خيرٌ له من أن يُعاقَبَ على إمساكِ امرأةٍ لا تصلي.

وإذا بقي من الجِلْدَة بعد الختانِ قدرُ النصف أو أكثر، يُعاد الختان، وإن لم تكن جلدة زائدة، لا بأس بترك الختان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت