فهرس الكتاب

الصفحة 902 من 1145

وإذا اجتمع أهلُ بلدةٍ على تركِ الختان، يُقاتَلون عليه.

وختانُ الرجلِ واجبٌ، وختانُ النساءِ سنةٌ ومَكْرُمَة.

وإذا ماتت امرأةٌ، وفي جوفِها ولدٌ يتحرَّكُ، وقد تمت حياتُه لتمامِ مدَّتِه، يُشقُّ بطنُها، ويؤخذ الولدُ.

ولو ابتلع إنسانٌ درَّةً تساوي ألوفًا، ومات، لا يُشقُّ بطنُه.

وإذا اختلف الرجلُ إلى ذي سلطانٍ ليدفع شرَّه عن نفسِه، وهو ممَّن يُقتدى به، يكره؛ لما فيه من مثلة الدين، وإن لم يكن مقتدًي، لا بأس به.

وإن وهب ليدفع الشرَّ عن غيرِه، فهو مأجورٌ، ولجلب نفعٍ دنيويٍّ لا يجوز لهما.

وبعضُ المشايخ قالوا: إن في زماننا تغير الجوابُ في بعض المسائل؛ لتغيُّرِ الزمان، وخوفِ اندراس العلمِ والدينِ، من تلك المسائل: إتيانُ العلماءِ ابوابَ السلاطين.

ومنها: خروجُهم إلى القرى لطلبِ المعيشة.

ومنها: أخذُ الأجرةِ على تعليم القرآن.

ومنها: العزلُ عن الحرَّةِ بغيرِ إذنها.

ومنها: السلامُ على شَرَبَة الخمورِ ونحوها، فأفتَوْا بالجواز فيها خشيةَ الوقوعِ فيما هو شرٌّ وأضرُّ.

وإذا عزل عن الأَمَةِ بغيرِ إذنِها جاز، وعن الحرَّةِ بإذنها، وسواء كانت الأمَةُ زوجتَه، أو سريته.

وعن أبي يوسف: أنه لا يعزل عن امرأته الأمَةِ بغيرِ إذنها أيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت