فهرس الكتاب

الصفحة 904 من 1145

ولا تخضبُ يدُ الصبيِّ أو رجلُه بالحناءِ للزينة، فإنها زينةُ النساء، لا الرجال، فإن كان لحاجةٍ لا بأس به.

والخضابُ في الحربِ للهيبةِ سنةُ الأنبياء.

ذكر محمد في «الزيادات» : أن القتلى إذا اختلطوا، فعلامةُ الكفارِ عدمُ الختان، وبياضُ الرأسِ واللحيةِ؛ فإنهم لا يخضبون، ولغيرِ الحربِ يُكره الخضابُ.

ويكره استخدامُ الخصيان، وكسبُهم وملكهم خبيثٌ، لمخالطة النساءِ.

وإخصاؤُهم حرام عظيم.

ولا بأس بإخصاءِ البهائمِ وشقّها وكيِّها للعلامة.

ويُكره الاحتكارُ في أقواتِ الآدميين إذا كان في بلدٍ يضرُّ بأهلِها.

وإن احتكر غلةَ ضيعتِه، أو جلبه من بلدٍ آخر، لم يكن حرامًا.

ولا ينبغي للسلطان ولا غيرِه أن يسعِّر على الناس.

ويُكره بيعُ السلاح في أيام الفتنة.

ولا بأس ببيعِ العصيرِ ممن يعلم أنه يتَّخذه خمرًا.

وكره أبو حنيفة إعادةَ السنِّ المُبانة، وروي عنه جوازُ إعادتها؛ لأن العظمَ لا يموت، وبه نأخذ.

ويكره أن يجعل الراية في عنق العبد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت