فهرس الكتاب

الصفحة 905 من 1145

ولا يُكره قيدُه.

ولا يُكره جرس الدوابِّ في غيرِ دار الإسلام، ويتكره في دار الإسلام.

ويجوز للأمة أن يؤاجر منها.

ويكره وصلُ شعر بني آدم بالشعر.

ولعن النبي - عليه أفضل الصلاة والسلام - الواصلةَ والمستوصلةَ، والواشمةَ والمتوشمةَ، والواشرةَ والمستوشرةَ، والنامصةَ والمتنمصةَ.

فالوشمُ: نقشُ اليدِ أو الرجل.

والوشرُ: تحديدُ الأسنان.

والنمصُ: قلع الشعر.

ويكره حملُ الخرقة التي يمسح بها العرق المتكلف، فإن كانت لمخاطٍ، لا بأس بها.

ولا بأس أن يربط على إصبعه أو خاتمه الوتية، وهي الخيط للتذكرة.

ولا يجوز اللعب بالنردِ والشطرنجِ والأربعة عشر.

واللهوُ كلُّه حرامٌ، إلا لعبَ الرجل بقوسِه، وفرسِه، وزوجتِه.

ومن حمل لذميٍّ خمرًا بأجرةٍ، تطيب له الأجرة.

وكذا إذا حمل في بيعته للأجرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت