فهرس الكتاب

الصفحة 906 من 1145

وقالا: يكره.

ولا بأس بالحقنة، وحشوِ الإحليلِ بالنقطة.

ولا بأس بعيادةِ اليهود والنصاري.

ولا يحضر جنائزَهم وقبورَهم.

ولا بأس بإجارةِ البيتِ ممَّن يتَّخذه بيتَ نارٍ، أو بيعةً، أو يبيعُ فيه الخمرَ في السواد، لا في المدن.

وقالا: يكره في جميع المواضع.

ولا بأس بمعالجةِ المرأة لإسقاطِ حملِها قبل استبانة الصورةِ.

وكذا إلقاءُ النطفةِ لا للشهوةِ.

وتحلُّ إجابةُ دعوةِ الذميِّ، والبر في حقه.

وتكره الإشارةُ إلى الهلالِ بالأصابعِ، والجلوسُ في المسجد للتعزية، وفي البيتِ لا بأس به.

وإخفاءُ المعصيةِ أولى.

والجلوسُ على القبر حرامٌ.

وكذا وطءُ القبورِ بالأقدام.

وكحلُ يوم عاشوراء مستحبٌّ.

وكذا القيلولةُ ما بين المنجلين أولَ الحصاد وآخرَه عند طول النهار لقيام الليل.

والقيلولةُ: نومةُ الضحى إلى الزوال.

ويحل للأبِ أكلُ مالِ ولدِه عند الحاجةِ بضمان يملك، وبغير ضمان لا يملك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت