فهرس الكتاب

الصفحة 926 من 1145

ولا يجوز بيعُ المنصَّفِ، ولا حدَّ على شاربِه ما لم يسكر.

وقالا: يجوز بيعُه.

ولا بأسَ بالانتباذِ بالدُّبَّاء، والحَنْتَمِ، والمُزَفَّتِ، والمُقَيَّرِ.

ولا بأس بالخليطين: نبيذِ التمرِ والعنبِ، أو الزبيبِ عند أبي حنيفة ما لم يسكر.

ولا بأس أن يطبخ العنبَ وحده، حتى إذا أنضجته النار، جعله نبيذًا.

وكلُّ شرابٍ أسكر كثيرُه، وإن حلَّ، فالاحترازُ عنه أولي.

وقالا في المعتق من الزبيب: نكرهه، وننهى عنه.

ومن قعد يطلب المسكر من الشراب الحلال، قال أبو يوسف: القدحُ الأولُ حرامٌ، وإن كان المسكرُ هو الآخِرَ، ومن استكثر منها، فقد أساء.

والله أعلم.

اللهم اختم بخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت