فهرس الكتاب

الصفحة 930 من 1145

رجوعُه، وخُلِّي سبيلُه.

ويستحبُّ للإمامِ أن يلقِّنَ المقِرَّ الرجوعَ، فيقول له: لعلك لمستَ أو قبَّلت.

والرجلُ والمرأةُ في الحدِّ سواءٌ، غير أن المرأة إن حُفر لها بالرجم، جاز.

ولا يقيمُ المولى الحدَّ على عبده إلا بإذن الإمام.

ولا يجمع على المحصَن بين الجلد والرجم.

ولا يجمع على البكر بين الجلد والنفي، إلا أن يرى الإمامُ ذلك مصلحةً، فيغرِّبُها على قدرِ ما يري.

وإذا قال شهودُ الزنا: تعمَّدنا النظرَ إلى الزانيين، لم تبطل شهادتُهم.

ومن أقرَّ بالزنا بعد حينٍ، أقيم عليه الحدُّ.

وكذا سائرُ الحدود، إلا في الشربِ، فإنه لا يؤخذ به حتى يقرَّ وريحُها يوجد منه.

وقال محمد: يقبل فيه أيضًا.

ولا تقبل الشهادةُ في الحدودِ بعد حينٍ إذا لم يمنعهم عن إقامتِها بُعْدُهم عن الإمام، إلا في حدِّ القذفِ خاصة.

وفي السرقةِ يجب الضمانُ، ولم يوقت أبو حنيفة فيه شيئًا، وفوضه إلى الحاكم.

وهما وقتا فيه شهرًا.

وإن شهد عليه أربعةٌ بالزنا، وقضى بذلك عليه، ثم أقرَّ هو به قبلَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت