فهرس الكتاب

الصفحة 931 من 1145

إقامة الحدِّ بطلب الشهادةِ عليه، فإن تمَّم الإقرارَ أربعًا، أقيم عليه الحدُّ، وإلا فلا عند أبي يوسف.

وقال محمد: الشهادةُ على حالِها ما لم يتمَّ الإقرارَ أربعًا في أربعةِ مجالسَ، فحينئذٍ يُحدَّ بالإقرارِ، ويرتفع عنه حكمُ الشهادةِ، وبه نأخذ.

وإن شهد أربعةٌ متفرقون، فدخل واحدٌ فشهد، ثم أخر فشهد كذلك، لم تقبل شهادتهم، ولا بدَّ من اجتماعهم في المجلس.

فإن شهدوا جميعًا، ثم غاب أحدُهم، أو مات قبل الرجم، لم يرجم المشهودُ عليه.

وقال أبو يوسف آخرًا: موتُه أو غيبتُهم لا يبطل الحدَّ، وبه نأخذ.

وإن شهدوا أنه زني بامرأةٍ لا يعرفونها، لم يحدَّ، وإن أقرَّ بذلك، حُدَّ.

ولا تقبل الشهادةُ على الزنا بامرأةٍ غائبةٍ مع عدم المعرفة، فإن عرفوها، قبلت.

وكذلك الإقرار.

وإن شهدوا أنه سرق من فلانٍ وهو غائب، لم يُقطع.

وإن شهد اثنان أنه زني بفلانة، فاستكرهها، وشهد اثنان أنها طاوعته، درئ الحدُّ عنهما جميعًا.

وقالا: يحدُّ الرجل خاصة.

وإن شهد اثنان أنه زني بها في الكوفة، وآخران أنه زني بها بالبصرة، درئ الحدُّ عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت