فهرس الكتاب

الصفحة 932 من 1145

وإن اختلفوا في بيتٍ واحدٍ، حُدَّ الرجل والمرأة.

وإن شهد أربعةٌ أنه زني بفلانة عند طلوعِ الشمس بالنحيلة، وأربعة أخر أنه زني بها عند طلوع الشمس بدير هند، درئ الحدُّ عنهما جميعًا.

وكذلك إن شهدوا على امرأةٍ بالزنا، فنظر إليها النساءُ، فإذا هي بكر.

وإن شهد بالزنا أربعةٌ عُميان، أو محدودون في قذفٍ، أو أحدُهم، حُدَّ الشهود.

وإن شهد أربعةٌ بالزنا، فضرب بشهادتهم، ثم وجد أحدهم عبدًا، أو محدودًا في قذفٍ، حُدُّوا جميعًا.

وليس عليهم ولا على بيتِ المال أرْشُ الضربِ.

وإن رجع الشهودُ قبل الحكم أو بعده قبلَ الرجم، ضُربوا حدَّ القذف، وسقط الحدُّ عن المشهود عليه.

وإن رجع بعد الرجم، حُدَّ الراجعُ وحده، وضمن ربعَ الدية.

وإن نقص عددُ الشهودِ عن الأربعة، حُدُّوا.

وإن كانوا خمسةً، فرجع واحدٌ، لا شيءَ عليه؛ لبقاء الحجة.

وإن رجع آخر، حُدَّ وغرما ربعَ الدية.

وكلما رجع واحدٌ بعدهما، غرم ربع الدية.

وإن رجع الخمسة معًا، غرموا أخماسًا.

فإن لم يُقْضَ على المشهود حتى رجع الأربعة، حُدُّوا جميعًا.

وكذلك بعد القضاءِ قبل الإمضاء.

وقال محمد في هذا: يُحدُّ الراجعُ وحده استحسانًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت