وإن لم تكن قد ولدت، وشهد بالإحصانِ رجلان، أو رجلٌ وامرأتان، رجم.
والذميُّ إذا زنى بعدَ النكاحِ والدخولِ لم يرجم.
وقال أبو يوسف: يرجم.
وإذا رأى الحاكمُ أن يحفر للمرجوم، فعل.
وينبغي للناسِ أن يصُفُّوا عندَ الرجم كصفوفِ الصلاةِ، فكلما رجم قومٌ، تأخَّروا، وتقدَّم غيرُهم، فرجموا.
فإن ثبت الحدُّ عليه بإقرارِه، فرجع، أو هرب في حالِ الرجمِ، قُبل رجوعُه، وخُلِّي سبيلُه.
وإن ثبت بالشهادةِ، أُتبع بالحجارةِ حتى يؤتى عليه.
ومن تزوَّج امرأةً بغير شهودٍ، أو أمَةً بغيرِ إذنِ مولاها، أو تزوَّج مجوسيٌّ خمسًا في عقدٍ واحدٍ، فوطئ، فلا حدَّ عليه.
وإن زنى بأجنبيةٍ، ثم قال: شبهتُها بامرأتي، أو بأَمَتي، لم يدرأ عنه الحدُّ؛ خلاف محمد.
والبصيرُ يُحدُّ عندهم.
ومن طلَّق امرأته، ثم وطئها، وقال: علمتُ أنها حرامٌ، حُدَّ.
فإن زني صبيٌّ أو مجنونٌ ببالغةٍ عاقلةٍ طاوعَتْه، فلا حدَّ على واحدٍ منهما.