فهرس الكتاب

الصفحة 935 من 1145

وإن زني عاقلٌ بالغٌ بمجنونةٍ أو صغيرةٍ يجامع مثلُها، حُدَّ الرجلُ خاصة.

وإن دخل حربيٌّ دارَنا بأمانٍ، فزني بذميةٍ، أو دخلت حربيةٌ، فزنى بها ذميٌّ، حُدَّ الذميُّ والذميةُ خاصةً عند أبي حنيفة، ومحمد.

وقال أبو يوسف: يُحدُّون كلُّهم.

ومن زني بجاريةٍ، ثم قتلها، فإنه يُحدُّ، ويضمن القيمةَ.

وإن أقرَّ في أربعةِ مجالسَ مختلفةٍ أنه زني بفلانة، وقالت هي: تزوَّجني، أو أقرَّت هي، وقال الرجل: تزوَّجتُها، فلا حدَّ عليهما، وعليه المهرُ.

ولا حدَّ على من وَطِئ جاريةَ ولدِه، أو ولدِ ولدِه، وإن قال: علمتُ أنها حرامٌ.

وإن وطئ جاريةَ أبيه أو أمِّه أو زوجتِه، أو وطئ العبدُ جاريةَ مولاه، وقال: علمتُ أنها حرام، حُدَّ.

وإن قال: ظنتُ أنها تحلُّ لي لم يُحدَّ.

ومن وطئ جاريةَ أخيه أو عمِّه، وقال: ظننتُ أنها حلالٌ، حُدَّ.

ومن زُفت إليه امرأةٌ، وقالت له النساءُ: إنها زوجتُك، فوطئها، لا حدَّ عليه، وعليه المهرُ.

والشُّبَهُ ثلاثٌ: شبهةُ الملكِ؛ كنكاحِ جاريةٍ لابنٍ.

وشبهةُ العقدِ؛ كنكاحِ المحارمِ، أو بغيرِ شهودٍ تسقط بظنِّ الحلِّ.

والثانيةُ في الحرمةِ المؤبَّدةِ لا تسقطُ، وفي المؤقَّتةِ تسفط، حتى إن من تزوَّج امرأةً لا تحلُّ له أبدًا، ووطئها، وجب الحدُّ، ولو لم تكن الحرمةُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت