فهرس الكتاب

الصفحة 936 من 1145

مؤبدة، لا يجب.

ومن وطئ أجنبيةً فيما دون الفرجِ، عُزِّر.

ومن وطئ امرأتَه في دُبُرِها، أو عمل عملَ قومِ لوطٍ، فلا حدَّ عليه عند أبي حنيفة، ويعزَّر.

وقالا: هو كالزنا.

وتكلَّموا في هذا التعزيرِ، ورميه من أعلى موضعٍ، وحبسه في أنتنِ بقعة، وغيرِ ذلك سوى الإخصاء والجبِّ، والجلدُ أصحُّ.

ومن وطئ بهيمةً، فلا حدَّ عليه، وعُزِّر، وقيل: إن كانت البهيمةُ له، تذبح ولا تؤكل.

ومن زنى في دارِ الحربِ أو دارِ البغي، ثم خرج إلينا، لم نقم عليه الحدَّ.

وكلُّ شيءٍ فعله الإمامُ الذي ليس فوقه إمامٌ، فلا حدَّ عليه إلا القصاص والأموال؛ فإنه يؤاخذ بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت