وإن نسبه إلى عمِّه أو خالِه أو زوجِ أمِّه، فليس بقاذفٍ.
ومن وطئ وطئًا حرامًا في غيرِ ملكِه، لم يُحدَّ قاذفُه.
والملاعنةُ بولدٍ لا يُحدُّ قاذفُها.
ومن قال لرجلٍ: لستَ لأبويك، فليس بقاذفٍ.
وإذا قال: لأبيك، فهو قاذفٌ، وإن كان في الغضبِ.
وإن قال: لستَ بابن فلانٍ لجدِّه، لم يُحدَّ.
ومن قال لرجلٍ: يا زاني، فقال: لا بل أنت، حُدَّ كلُّ واحدٍ منهما لصاحبِه.
وإن قال لرجلٍ: يا زانئ - بالهمز -، لا يُحدُّ.
وإن قال: زبلة في الجبل، وقال: عنيت به بينه وبين آخر، أو قذف مسلمةً زنت قبل إسلامِها، أو قذف مكاتبًا مات عن وفاءٍ، أو قذف رجلًا أتى أَمَتَه وهي أختُه من الرضاعِ، فلا حدَّ عليه.
ولو قذف رجلٌ أمَتَه المجوسيَّةَ، أو امرأته الحائضَ، أو مكاتبَه، أو قذف امرأةً لُوعِنَتْ بغيرِ ولدٍ، أو قذف من كان مجوسيًّا، وتزوَّج بذات رحمٍ محرمٍ منه، ووطئها، ثم أسلم، حُدَّ القاذف.
وقالا: لا يجوزُ في المجوسيِّ خاصة.
ومن قذف رجلًا، فقال الآخرُ: صدقتَ، فلا شيءَ على المصدِّق.
وإن قال: صدقتَ، هو كما قلتَ، حُدَّا جميعًا.
ومن قال لرجلٍ: يا ابن الخياطِ، وليس أبوه كذلك، لم يكن قذفًا.
ومن قال لرجلٍ: لستَ من العربِ، وهو منهم، لم يُحدَّ؛ لأن ذلك