فهرس الكتاب

الصفحة 939 من 1145

يقعُ على قذف الأمِّ العليا التي لا حدَّ على قاذفها.

ومن قذف رجلًا أقيم عليه حدُّ الزنا، فلا حدَّ عليه.

وكذا إن قذف من تزوَّج نكاحًا فاسدًا، ودخل بها.

ومن قذف رجلًا مرارًا، أو زني، أو شرب مرارًا، أو قذف جماعةً بقولٍ واحدٍ، لم يكن عليه إلا حدٌّ واحدٌ، وأيُّهم أخذه به، لم يكن للباقين مطالبتُه.

وإن قذف في أثناءِ الضربِ رجلًا آخر، فلا شيءَ عليه، إلا ما بقي من الحدِّ الأولِ وهو للأولِ والثاني.

وإذا قذف العبدَ، فأعتق قبل إقامةِ الحدِّ عليه، لم يجب عليه إلا حدُّ العبدِ.

ويؤخذ المستأمَنُ بحدِّ القذفِ، ولا يؤخذ بحدِّ الزنا.

وعند أبي يوسف: يؤخذ به كالذميِّ.

ومن أقرَّ أنه زني بفلانة، وهي حاضرةٌ، فكذَّبته، وطالبته بحدِّ القذفِ، حُدَّ للقذفِ، ولا يُحدُّ حدَّ الزنا.

وإن أقيم عليه حدُّ الزنا، وكانت غائبةً، لم يُحدَّ لها.

ويثبتُ حدُّ القذفِ بشهادةِ رجلين.

وإن ادَّعى المقذوفُ أن له بينةً حاضرةً في المصر، يحبس إلى أن يقومَ من مجلسه في قول أبي حنيفة، فإن حضر، وإلا خُلِّي سبيلُه، ولا يؤخذ منه كفيلٌ، فإن شهد له شاهدٌ عدلٌ، وادَّعى أن شاهدَه الآخرَ حاضرٌ، حبسه يومين أو ثلاثًا استحسانًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت