وإن كان هذا الواحدُ لا يعرفُه القاضي، لم يحبسه.
وإن اختلف الشاهدان في الأيامِ، لم تبطل شهادتُهما في قول أبي حنيفة، ويُحدُّ.
وقالا: لا يُحدُّ.
وإذا حُدَّ الذميُّ في القذفِ سوطًا، ثم أسلم، فضرب الباقي، جازت شهادتُه.
وإذا ثبت الحدُّ، لم يجز الإسقاطُ.
وإذا عفا المقذوفُ عن القاذف، فعفوُه باطلٌ، وله أن يُطالِبَ بالحدِّ.
وعن أبي يوسف: أنه يجوز عفوُه، والعفوُ أحسن.
ويستحبُّ للحاكمِ أن يندبَه إلى العفوِ، وبه نأخذ.
وإذا مات المقذوفُ، بطل الحدُّ، ولا يورثُ عنه.
وقاذفُ عائشةَ - رضي الله عنها - لا يُحدُّ، بل يُقتل.
وإذا حُدَّ المسلمُ في القذفِ، سقطت شهادتُه أبدًا، وإن تاب.
ولو حُدَّ الكافرُ في القذفِ، ثم أسلم، قُبلت شهادتُه.