فهرس الكتاب

الصفحة 955 من 1145

ويؤخذ الأرشُ فيما لا يمكنُ، وذلك إلى الأولياءِ.

وإن لم يأخذوا مالًا، قتلهم حدًّا، فإن عفا الأولياءُ عنهم، لم يلتفت إلى عفوِهم.

وإن قتلوا وأخذوا المالَ، فالإمامُ بالخيار، إن شاء قطع أيديَهم وأرجلَهم من خلافٍ، أو قتلهم وصلبهم، وإن شاء صلبهم أحياء، ويبعج بطنه برمح إلى أن يموت.

ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام.

وإن أخذوا المالَ وقتلوا، وقد جرحوا جراحاتٍ كثيرةٍ، أجري عليهم حدُّ قُطَّاعِ الطريقِ، وبطلت الجراحاتُ والأموالُ.

وإن كان فيهم صبيٌّ أو مجنونٌ، أو ذو رحمٍ محرمٍ من المقطوعِ، سقط الحدُّ عن الباقين، وصار القتلُ إلى الأولياءِ، إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عَفَوْا.

وإن باشر القتلَ واحدٌ منهم، أُجري الحدُّ على جميعِهم.

والمسلمُ والذميُّ والمرأةُ والعبدُ في حكمِ قطعِ الطريقِ سواءٌ، قطعوا على المسلمين أو على أهل الذمة.

فإن أُخذوا بعدما تابوا، وقد قتلوا بحديدٍ عَمْدًا، فهو إلى الأولياءِ، إن شاؤوا اقتصُّوا فيما فيه القصاص، وأخذوا الأرْشَ فيما لم يجب فيه القصاص، وإن شاؤوا عَفَوْا، ويردُّوا الأموالَ، أو يضمنوا، وسقط حقُّ الله تعالي.

والصلبُ المذكورُ في الآيةِ بعد القتل عند أبي حنيفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت