وعن أبي يوسف: أن الإمامَ بالخيارِ، إن شاء قتلهم وصلبهم، وإن شاء صلبهم أحياء، ثم قتلهم مصلويين.
والقتلُ في القُطَّاع بالسيفِ والعصا والحجرِ وغيرِها سواء.
وحكمُ قاطعِ الطريقِ في شلل يدِه ونحوِها عند بقائه حيًّا كحكمِ السارق.
والله أعلم.
اللهم اختم بخير.