فهرس الكتاب

الصفحة 962 من 1145

وإن شهر عليه سلاحًا، فضربه وتركه، فقتله المشهورُ عليه بعد تركِه، فعليه القصاصُ.

والقصاصُ حقُّ المولى، إن شاء عفا، وإن شاء استوفي.

ومن وَرِثَ قصاصًا على والديه، سقط.

ومن قتل المكاتَبَ عمدًا، وليس له وارثٌ إلا المولى، فله القصاصُ.

كذا إذا كان له ورثةٌ أحرارٌ، ولم يترك وفاءً.

وإن ترك وفاءً، ووارثُه غيرُ المولي، فلا قصاصَ لهم وإن اجتمعوا مع المولي.

وإذا قتل عبدَ الرهنِ، لم يجب القصاصُ حتى يجتمعَ الراهنُ والمرتهن.

وإذا قطع يدَ عبدٍ عمدًا، فأعتقه المولى، ثم مات من ذلك، وكان له ورثةٌ غيرُ المولى، فلا قصاصَ فيه، وعلى القاطعِ أرشُ اليدِ وما نقصه ذلك إلى أن أعتق، ويبطل الفضلُ.

وإن لم يكن له وارثٌ إلا المولي، فله القصاصُ؛ خلافًا لمحمد.

وإن قُطعت يدُه، فغصبه رجلٌ، فمات في يدِه من القطعِ، فعليه قيمتُه أقطع، وعلى القاطعِ أرشُ اليدِ.

ومن قُتل وله ورثةٌ صغارٌ وكبارٌ، فللكبارِ استيفاءُ القصاصِ قبل بلوغِ الصغار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت