وقالا: ليس لهم ذلك.
وإن كان بعضُهم غُيَّبًا، لم يقتلوا حتى يحضروا جميعًا.
وإذا قُتل رجلٌ، وله وليٌّ معتوهٌ، وللمعتوهِ أبٌ، فللأبِ أن يأخذَ القصاصَ.
وإذا قطع إنسانٌ يدَ المعتوهِ عمدًا، فلأبيه أن يقتصَّ، أو يصالحَ، وليس للمعتوهِ أن يعفوَ.
والوصيُّ كالأبِ في الصلحِ، ولا يقتصُّ.
وإذا قُتل إنسانٌ عمدًا، وله ابنان أحدُهما غائبٌ، فأقام الحاضرُ البينةَ على القتلِ، وقدم الغائبُ، فإنه يُعيد البينةَ، وإن كان القتلُ خطأً لم يُعِدْها.
وكذا الدَّيْنُ يكونُ لأبيهما على رجلٍ.
وإذا أمر رجلٌ رجلًا بقتلِ ولدِه، فقتله قُتل القاتلُ قصاصًا.
وإن أمره بقتلِ نفسِه، فقتله بسيفٍ عمدًا أو خطأ، لا يُقتل، وعليه الديةُ.
وعن أبي حنيفة: أنه لا ديةَ فيه أيضًا.
وإن أمره بقطعِ يدِه، أو قتلِ عبدِه، ففعله، فلا شيءَ عليه.
وإن أمره بقتلِ أخيه وهو وارثُه، قال أبو حنيفة: يؤخذ الديةُ استحسانًا.
وقال زُفَرُ: يقتل.
وكذا في أمرِه بقتل نفسِه.
وإن أمر عبدٌ محجورٌ عليه صبيًّا بقتلِ رجلٍ، فقتله، فعلى عاقلةِ الصبيِّ الديةُ، ولا شيءَ على الآمرِ.