فهرس الكتاب

الصفحة 999 من 1145

وإن ضربت بحافرِها حصاةً، أو حجرًا، فأصاب شيئًا وهي تسير، فلا ضمان عليه، وهو كالغبارِ، إلا أن يكون حجرًا كبيرًا، فيضمن.

وإن وقفت في الطريق، فراثت أو بالت، فعطب به إنسانٌ، أو نفحت برجلها أو ذنبها، أو وطئت، أو وثبت عليه، أو ألقت الراكب فقتلته، فذلك على الناخسِ دون الراكب.

وسواءٌ كانت الدابةُ واقفةً أو سائرةً.

وإن كان نخسُها بإذن راكبِها، فما أصابت من ذلك في فورها، فهو عليهما جميعًا.

وإذا انفلتت الدابةُ من رجل، أو نفرت منه، فما أصابت في فورها ذلك، فلا ضمان عليه.

وإن كانت الدابةُ في موضعٍ قد جعل للوقوفِ، أو أذن بالوقوف فيه، فلا ضمان في ذلك.

وكذا إن كانت في ملك صاحبِها، فلا ضمانَ فيه، واقفةً كانت أو سائرةً، إلا إذا وطئت رجلًا، وعليها راكبٌ، فعليه الكفارة.

وما أصاب أولَ القطار، أو آخرَه، أو وسطَه من صدمٍ أو كدمٍ أو وطءٍ فالفائدُ ضامنٌ له.

وإن كان السائقُ وسطَ القطارِ، فما أصابه مما بين يديه، فعليهما.

وإن كان راكبًا على بعيرٍ في وسط القطارِ لا يسوق شيئًا، لم يضمن مما عطب في أمامِه، وكان شريكًا فيما عطب خلفه.

وإن ربط إنسانٌ بالقطار جملًا، والقائدُ لا يعلم، فوطئ المربوطُ إنسانًا، فقتله، فعلي عاقلةِ القائدِ الديةُ، وترجع عاقلتُه بها على عاقلة الرابط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت