وإذا اصطدم فارسان، فماتا، فعلي عاقلةِ كلِّ واحدٍ منهما ديةُ الآخر.
ومن دخل دارَ قومٍ بإذنهم أو بغير إذنهم، فعقره كلبُهم، فلا ضمانَ عليهم إذا لم يُغْروه.
وإذا أرسل بهيمةً، وكان لها سائقٌ، فأصابت في فورها، ضمن.
وإذا أرسل طيرًا، وتبعه هو، فأصاب شيئًا، لم يضمن.
وكذا إذا أرسل، ولم يكن له سائقٌ، لم يضمن.
ومن حفر بئرًا في طريقِ المسلمين، أو وضع حجرًا فيه، فتلف به إنسانٌ، فديتُه على عاقلته.
وإن تلف به بهيمةٌ، فضمانُها في ماله.
ومن حفر بئرًا في ملكه، فعطب بها إنسانٌ، لم يضمن.
فإن تعمَّد إنسانٌ السقوطَ في البئر التي في الطريق، لم يضمن الحافر.
وإذا حفر بئرًا في الطريق، ثم طمها، فجاء آخرُ فنزع ما فيها، وفتحها، ثم وقع فيها إنسان، فالضمانُ على الثاني.
وإن كان الأولُ إنما سدَّ رأسَها، ففتحه آخرُ، فوقع فيها إنسان، فالضمان على الأول.
وإن عثر رجلٌ بحجرٍ، فوقع فيها، فضمانُه على واضع الحجرِ، وإن لم يكن لها واضعٌ، فهو على حافرِ البئرِ.