فهرس الكتاب

الصفحة 1001 من 1145

وإن حفر بئرًا في الصحراءِ لا على الطريق، لم يضمن الحافرُ ما وقع فيها.

ومن استأجر رجلًا ليُحدِث في بنائِه بئرًا، أو دكانًا، ففعل، فعطب به شيءٌ، فضمانُه على الفاعل قياسًا، وعلى المستأجر استحسانًا.

وإن وضع حجرًا في طريقِ المسلمين، فحوَّله رجلٌ من ذلك المكانِ، فعطِب به إنسانٌ، فالضمانُ على المُحوِّل.

وإن ألقى في الطريقِ ترابًا، أو رشَّ فيه ماءً، فعطب به إنسانٌ، ضمن.

وإن كنس الطريقَ، فعطب بموضعِ كنسِه إنسانٌ، لم يضمن.

وإن جمع الكناسةَ في جانبٍ، فعطب بها إنسانٌ، ضمن.

ومن حفر بئرًا في دارِ نفسِه، فهوي به حائطُ جارِه، أو سقط، فلا ضمانَ عليه، ولا يُجبَر على تحويلِها.

ومن جعل قنطرةً على نهرٍ بغيرِ إذنِ الإمام، فتعمَّد المرورَ عليها رجلٌ، فعطب، لم يضمن.

وكذا إذا وضع عليه خشبةً بغيرِ إذنِ الإمامِ، فتعمَّد المرورُ عليها رجلٌ، فعطِب، لم يضمن.

ومن حفر إلى الطريقِ الأعظمِ جرصنًا، أو كنيفًا، أو ميزابًا للمطر، أو بني دكانًا، أو حفر بالوعةً، فللرجل من عرض الناس أن يمنع ذلك، وينزع، مسلمًا كان أو كافرًا، ويَسَعُ الذي عمل أن ينتفع به ما لم يضرَّ الناسَ، فإذا ضرَّهم، كُره له ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت