فهرس الكتاب

الصفحة 1002 من 1145

وإن كان السلطانُ أمر بعمله، أو أذن فيه، فلا ضمانَ عليه إن تلف به شيءٌ.

ومن أشرع في الطريقِ رَوْشَنًا، أو ميزابًا، فسقط على إنسان، فعطب، فالديةُ على عاقلته.

وقيل في الميزابِ الخارجِ إلى الطريق: إذا سقط على إنسانٍ، فقتله، إن أصابه الجانبُ الذي كان في الحائطِ، فلا ضمان، وإن أصابه الجانبُ الذي على الطريق، ضمن، وإن كان لا يدرى ذلك، فلا شيءَ فيه قياسًا، وفيه نصفُ الديةِ استحسانًا.

وليس لأحدٍ من أهل دربٍ غيرِ نافذٍ أن يشرع ميزابًا، ولا كنيفًا إلا بإذن الجميع.

ومن علَّق في مسجدِ عشيرتِه قنديلًا، أو بسط فيه بواري، أو حصيرًا، أو حَصًا، فعطب به إنسان، فلا ضمانَ عليه، وإن كان الذي فعل في غيرِ مسجدِ عشيرته، ضمن.

وإن مالَ حائطٌ إلى طريقِ الناس، فطُولِبَ صاحبُه بنقضِه، وأُشهد عليه، فلم ينقضه في مدةٍ يقدر على نقضِه حتي سقط، ضمِن ما تلف به من نفسٍ أو مالٍ.

ويستوي أن يُطالِبَ بنقضِه مسلمٌ، أو ذميٌّ.

وإن مال إلى دارِ إنسانٍ، فالمطالبةُ إلى من في الدارِ خاصَّة.

وإذا سقط الحائطُ قبل الإشهادِ، أو بعده قبل التمكُّن من النقض، فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت